السيد الخوئي

34

كتاب الحج

الشرط الرابع : الاستطاعة ويعتبر فيها أمور : الأول : السعة في الوقت ( 1 ) ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها . أو أنه يسع

--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الذبح ح 2 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الذبح ح 2 و 5 .